الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥فتاوى الزواج
65
لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [لقمان: 6] كما فسره ترجمان القرآن وإمام المفسرين ابن عباس ـ ا ـ والله أعلم.
ما قولك في إقامة بعض حفلات «العزواة» أو «الرزحة» (1) في الأعراس وتكون للرجال فقط، ويكون فيها شعر الافتخار والوعظ؟
إن كانت غير ملهية عن ذكر الله وعن الصلاة فلا بأس بها، شريطة أن لا تكون مصحوبة بمنكر والله أعلم.
وإن صحبت هذه العزاوي أو (الرزحات بضرب الطبل للرجال، فهل في
ذلك حظر؟
نعم يحج ذلك، إلا ضرب الدف في الأعراس، وفيما يستوجب الإشهار
والله أعلم.
وهل يمكن أن نطلق على أولئك الذين يقيمون الغناء ـ كما في السؤال الأول أنهم من جنود إبليس، وأنهم مفسدون في الأرض؟
إن أصروا على ذلك فنعم والله أعلم.
وهل يعد الغناء كبيرة من كبائر الإثم، بحيث يكون مرتكبها كافراً كفر
نعمة؟
إن أصر على ذلك فاعله فإصراره كبيرة والله أعلم.
ينتشر في بعض المناطق ظاهرة طلب المرأة من زوجها في ليلة العرس مبلغاً من المال يفوق بعض الأحيان ما دفعه لها من مهر،
(1) هي رقصات عُمانية شعبية تؤدى في المناسبات.