الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٩فتاوى الزواج
99
هل يجوز بقائي في عصمة هذا الزوج بعدما رماني بما رماني به زوراً
وبهتاناً؟
بئس الصنيع هذا الذي يصدر من هذا الزوج المأفون الذي لا يراعي حق حرمة ولا حكم الله في العلاقة بين النساء وأبناء بعولتهن، مع أن هذا الحكم صريح واضح في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَابِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَابِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَ﴾ [النور: 31) حيث ساوى بين أبنائهن وأبناء بعولتهن من هذه الناحية في الحكم، وعليه فإن لم يتراجع هذا الرجل عن غيه فارفعي أمرك إلى القضاء الشرعي وكفى به فاصلاً والله ولي التوفيق.
ما حكم العزل إن كان برضى الزوجة، وما حكمه إن كان استجابة للدعوات التي تنذر بانفجار سكاني وشحة مصادر الرزق؟ العزل هو الوأد الخفي، كما جاء في الحديث عند مسلم، والله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُ دَةُ سُبِلَتْ بِأَي ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: 8، 9]، لذلك لا ينبغي القول بجوازه إلا في حالات الضرورة والله أعلم.
فيمن تزوج امرأة واشترطت عليه أن لا يخرجها من بلد أهلها وقد قبل ذلك، والآن يريد أن يخرجها إلى بلد آخر فهل له ذلك إن رفضت الزوجة الانتقال؟
إن كان ألزم نفسه ذلك فعليه أن يلتزمه والله أعلم.
رجل تزوج امرأة أجنبية ثم طلقها فهل يلزمه أن يدفع إليها حقها بعد
الطلاق؟
المطلقة
تدفع إليها حقوقها كاملة لا فرق في ذلك بين أجنبية ومواطنة،