الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٣

فتاوى الصلاة

73

الركوع والسجود والتشهد والتسليم:

ما حكم من لم يقم الركوع والسجود في الصلاة؟

جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده»، وفي حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يركع حتى يطمئن راكعاً، وأن يسجد حتى يطمئن ساجداً، وعليه فمن لا يتم ركوعه وسجوده بالطمأنينة فصلاته باطلة. والله أعلم.

هل تجوز الزيادة في الركوع والسجود؟

أما زيادة الركوع أو السجود في الصلاة عما شرع فلا، وأما زيادة التسبيح فيهما على الثلاث فلا مانع منه. والله أعلم.

إذا كان الإمام يطيل في الركوع والسجود، فهل يصح للمأموم أن يزيد في التسبيح عن ثلاث مرات؟

لا مانع من ذلك، وإنما الثلاث هي أقل ما يجزئ، كما يفيد حديث أخرجه النسائي، وعليه العلامة نور الدين السالمي الله في جوهر النظام

حيث قال:

أقل ما يجزي من التسبيح ثلاث مرات على الصحيح

والله أعلم.

ماذا تقول فيمن يصلي ويضع كفيه على نصف ساقيه عند ركوعه ـ أي تحت ركبته، وقد أمر أن يضع كفيه على ركبتيه، أتنتقض صلاته أم لا؟ إذا سوى ظهره معتدلاً فصلاته تامة. لعل له عذراً في عدم جعل يديه بركبته عند الركوع، فله عذره. والله أعلم.