المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ١١

فتاوى الصلاة

11

في بعض الأحيان عندما

تنتهي

المرأة من حيضها، يفيض من الموضع

سائل أبيض اللون فهل تجوز به الصلاة؟

ذلك هو الطهر المسمى بالقصة البيضاء، وحكمه حكم بقية الإفرازات التي تخرج من ذلك الموضع من حيث وجوب الاتقاء، وإذا كان مستمراً فإن عليها أن تجعل بينه وبين سائر جسمها عازلاً، لأجل أن تصلي وهي آمنة شيئاً. يصيب من بدنها، والله أعلم.

من أن

ما حكم قلادة على طفلة مكتوب عليها آية الكرسي يتم الدخول بهذه الطفلة إلى الحمام، وقد تلمس هذه القلادة من قبل أم الطفلة وهي حائض أو نفساء؟

في مثل هذه الحالة يجب الاحتياط، ويجب فسخها عنها، والله أعلم.

بما أنه وكما يتضح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أن المرأة ينزل منها المني كما ينزل من الرجل، فهل هذا الإمناء من المرأة مقتصر على لحظات الاتصال بين الرجل والمرأة أم أن المرأة يمكن أن يخرج منها المني حين تستثار غرائزها الجنسية كالرجل تماماً، أو دون القصة ذلك، فإن كان كذلك ما صفة هذا المني وكيف تفرق بينه وبين البيضاء التي غالباً ما تجدها في ملابسها؟ ولو تفضلتم بذكر الحديث المذكور يتضح السؤال للجميع؟

هذا الحديث كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم جواباً لأم سليما وهي امرأة أبي طلحة الأنصاري والتي راجعت النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وليست عائشة، فإن أم سليم جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له: «يا رسول الله الخفاء، ترى المرأة ما يرى الرجل، فهل عليها غسل؟»، فقال لها

برح