المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٦٧٦

??

المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الثاني

يساهم كل أحد بما يدفع فيها لا لأجل أن يرد إليه شيء بل لأجل المحافظة على سلامة المجتمع والتكافل الاجتماعي في المجتمع، وفي مثل هذه الحالة يمكن أن تنمى هذه الثروة بالطريقة الجائزة شرعاً وذلك بالإتجار في الأمور المباحة، والله أعلم.

اشتركت أنا وزوجتي في جمعية مالية، وبعد مرور سنة حصلنا على

مبلغ مقداره ثمانية وأربعون ألفاً مناصفة بيني وزوجتي.

أ - فهل علينا إخراج زكاة هذا المبلغ وهو عبارة عن دين نؤديه أقساطاً على مدى عشر سنوات؟

ب ـ وإذا كان علينا إخراج الزكاة فهل يجوز لزوجتي أن تعطيني زكاة نصف المبلغ الذي عليها لأستعين به على تسديد الدين؟ ج ـ وهل يجوز لي أن أعطي كل زكاة مالي لواحد من إخوتي لكونه مقبلاً على الزواج وهو بحاجة ماسة إلى المال؟

نعم تجب عليكما الزكاة إن حال عليه الحول وهو معكما لم يستهلك، أما إن استهلكتماه قبل ذلك فلا زكاة فيه، ولا معنى أن تعطيك الزوجة زكاتها أنكما شريكان فهذا من التحايل، وأما أخوك فلك أن تعطيه من زكاتك إن كان مستحقاً للزكاة، والله أعلم.

مع

ما حكم اتخاذ الذهب والفضة للزينة في المنزل؟ وكذلك الآنية المطلية بالذهب هل لها نفس الحكم، وكذلك بعض النساء يضعن الذهب على الملابس فما حكم ذلك؟

أما تزين المرأة بهما فهو مباح حتى ولو كان بالتطريز بهما في ثيابها، وأما الآنية الذهبية والفضية فهي ممنوعة، والله أعلم.