المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٣٧فتاوى الصلاة
137
كفاه ذلك الوتر عن الوتر بعد صلاة التهجد، فإما أن يؤخر الوتر إلى ما بعد التهجد، وإما أن يصلّي الوتر مع العشاء ثم ينام، ثم يقوم بعد ذلك يتهجد ولا حرج عليه.
إذا أحدث المُصلّي أو تكلم أو ما شابه ذلك في صلاته وقبيل التسليم،
هل
تعد صلاته مقبولة؟
إذاً
جاء في الحديث عن النبي: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، ولما كان التكبير لا بد منه وقد قوبل بالتسليم فالتسليم حكمه كحكم التكبير من حيث التشديد فيه، فلا بد منه، فمتى ما طرأ عليه ناقض يعتبر مؤثراً على الصلاة، سواء تعمده أو لو لم يتعمده، وإنما رخص بعض أهل العلم فيمن سبقه الحدث ولم يكن ذلك باختياره وقد أتى من التشهد ما يكفي واعتمدوا في ذلك على حديث، قال فيه علماء الحديث بأنه ضعيف، أما لو فعل ذلك باختياره فإن العلماء يشددون في ذلك، ولكن خرج الإمام أبو سعيد رحمه الله تعالى الاختلاف في حالة العمد، وهذا كله على اختلاف العلماء في التسليم هل هو فريضة أو سُنَّة أو نافلة؟ فمن قال بأنه فريضة قال بعدم جواز تركه لا في حال الاختيار ولا في حالة الاضطرار، ومن قال بأنه سُنَّة رأى أن حالة الاضطرار تختلف عن حالة العمد، والله تعالى أعلم.
ما هي
الحالات التي يجب فيها قطع الصلاة؟
تقطع الصلاة للضرورة.
ويقطع المسبح التسبيحا لمطر أو لصياح صيحا
مبني
كأن يصلي الإنسان في مكان مكشوف فينزل عليه مطر لا يحتمله، أو من
أجل إنقاذ نفس ونحو ذلك.