المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

فتاوى الصلاة

163

التشهد، وإن تعذر عليه ذلك فإنه يصلّي مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة فإن تعذر عليه ذلك صلّى كيفما أمكنه، فإن تعذر عليه أن يأتي بالصلاة فإنه يكبر لكل صلاة خمس تكبيرات، والله تعالى أعلم.

امرأة دخلت في التخدير وفاتتها الصلوات في تلك المدة كيف يكون

قضاؤها؟

تقضي الصلوات التي فاتتها متى ما تيسر لها ذلك، والقضاء لا يرتبط بوقت معين فلها أن تقضي الظهر في وقت الظهر وفي وقت العصر وفي وقت المغرب وفي وقت العشاء وفي وقت الفجر، ولها أن تقضي أي صلاة من هذه الصلوات في غير أوقات الصلوات الخمس المعروفة، كأن تقضي ما بين طلوع الشمس إلى قبيل استوائها في كبد السماء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في واقعة الخندق قضى صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب في وقت العشاء، وهكذا فعل أصحابه معه، وكفى بفعله حجة ودليلاً.

امرأة عندما تصلّي تمد رجلها أثناء السجود لأنها لا تستطيع كفها؟ يقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما منه ما استطعتم فلا حرج عليها في هذا. امرأة أُجريت لها عملية في رأسها، فأصبحت لا تستطيع الوقوف ولا القعود، وتفقد عقلها في أحيان كثيرة، وقد يحضر وقت الصلاة وهي فاقدة لوعيها ولا تفيق إلا بعد فوات وقت الصلاة فكيف تكون صلاتها في هذه الحالة، وهل تنويها أداءاً أم قضاءاً؟

عليها أن تصلّي عندما تفيق، فإن كانت الإفاقة بعد خروج الوقت فصلاتها قضاء إن شاء الله وإلا فأداء.