المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

فتاوى الصلاة

179

متى تقضى صلاة العشاء التي نام عنها صاحبها ولم يتذكرها إلا بعد صلاة الفجر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا تذكرها»، فعلى من نسي صلاة أن يصليها إذا تذكرها فوراً، وكذلك من نام عنها عليه أن يصليها إذا استيقظ فوراً.

هل صحيح أن من فاتته صلاة الصبح في وقتها وأدركها بعد طلوع الشمس يقوم بتقديم الفريضة قبل السُّنَّة؟

هذا من باب الاحتياط، أما إن كان أدركها قبل طلوع الشمس بحيث لا يتسع الوقت حتى تطلع الشمس إلا لصلاة الفرض أو لصلاة السُّنَّة فإن من الواجب في هذه الحالة أن يصلّي الفرض ويؤخر السنة إلى ما بعد طلوع

الشمس، أما إن كان بعد الطلوع فلا حرج إن قدم السُّنَّة، والله أعلم.

هل يجب قضاء الوتر، وهل يجوز أن تصلى الوتر ركعة واحدة في حال الحضر؟

بوجوب

قضائه،

أما القضاء، فالوتر حكمه في القضاء حكمه في الأداء، فمن رآه واجباً قال ومن رآه سُنة مؤكدة قال كذلك حكم قضائه، ومن رأى أن الوتر نافلة ـ وهو قول لبعض أهل العلم - فكذلك قضاؤه، ونحن نأخذ بقول من قال بأن الوتر سُنة مؤكدة، هذا ولا مانع من الإيتار بركعة واحدة وهذا وتر العاجز كما روي عن الإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم.

شخص صلى المغرب والعشاء جمعاً، ولكنه نسي أن يصلّي الوتر، وقد تكرر ذلك عدة مرات، علماً بأنه مسافر، ما حكم ذلك؟ وهل يعيد