المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

188

المرأة تسأل والمفتي يجيب - ا الجزء الأول

ضيافة الله تعالى، فعلى ذلك لا بد من صلاة السفر ومسافة السفر فرسخان من آخر حدود، وطنه، ولا دليل على كون صلاة السفر محدودة بزمن، فالصحابة له كان يقيم الواحد منهم ستة أشهر وهو يقصر الصلاة، وبعضهم أقام سنتين وهو يقصر الصلاة، وهذا يعني أن الإنسان ما لم يوطن في بلد ما فعليه أن يقصر فيه الصلاة.

امرأة مسافرة أخرت صلاة الظهر لتصلّيها جمع تأخير مع العصر، وحان وقت صلاة العصر فأتاها الحيض قبل أن تصلي، فإذا طهرت من

الحيض وهي في الوطن كيف تقضي الصلاتين قصراً أم تماماً؟ بناءً على ما نأخذ به من أن الوقت مشترك، وهي كانت مسافرة، فإنها تقضي الصلاتين جميعاً صلاتي قصر، والله تعالى أعلم.

امرأة مسافرة نوت أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وعندما همت بالوضوء رأت دم الحيض هل عليها قضاء الصلاتين بعد الطهر أم أنها تصلي صلاة الظهر وحدها لأنها وجدت الدم في وقت صلاة الظهر؟ هذه المسألة مختلف فيها سواء كانت في السفر أو في الحضر بناءً على الاختلاف في اشتراك الأوقات، فمن قال باشتراك وقتي الظهر والعصر قال عليها قضاء الصلاتين، ومن قال بأن كل صلاة من الصلاتين مستقلة بوقتها فعليها قضاء الصلاة الأولى فقط.

إذا كنت في سفر وأردت أن أجمع جمع تأخير وقبل أن يحين موعد الصلاة الثانية أتتني الدورة، فهل يجب علي أن أقضي الصلاة الأولى؟ بما أنك لم تصليها فعليك أن تصليها.