المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٣١فتاوى الزكاة
231
لم تؤدي زكاتهما يعني سواريها، وتجب الزكاة في الحلي إذا بلغ مقدار خمسة وثمانين غراماً وذلك في الذهب، أما في الفضة فإذا بلغت خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً، ويدفع منهما ربع العشر، والله أعلم.
مثقالاً
هل تجب الزكاة في حلي المرأة؟ وما قيمته بالعملة العُمانية؟ وكم قيمة العشرين مثقالاً؟ وهل تخرج قيمة الزكاة من ثمن الذهب المشترى به أو من الثمن الحالي؟ تجب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب، فإن كان ذهباً فنصابه عشرون وهي تقدر بنحو خمسة وثمانين غراماً من معايير وقتنا هذا، وإن كان فضة فنصابه مائتا درهم وتقدر بنحو خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً بحسب مقادير وقتنا هذا، وكل واحد من الذهب والفضة هو أصل برأسه، فلذلك لا يحتاج أن يقوم بالقيمة، وإنما العملات المختلفة تعاد قيمتها إلى الذهب والفضة وليس العكس، لأن الذهب والفضة هما الأصل لتلك العملات وليست هي الأصل لهما، وإخراج زكاة الحلي يمكن أن يكون من نفس الحلي، ويمكن أن يكون بالقيمة، وذلك بأن تحسب القيمة وتقدر في كل وقت بقدرها، لأن كلاً من الذهب والفضة ترتفع قيمته أحياناً وتنزل أحياناً، والله تعالى أعلم.
امرأة عندها حلي منذ عشرين سنة ولم تؤد زكاته، ثم باعته بخمسمائة ريال عماني، وأرادت أن تؤدي الزكاة عن السنين الماضية فهل يلزمها ذلك أم يجزيها أن تؤدي زكاة سنة واحدة وما هو الراجح عندكم في حكم الزكاة في الحلي؟ الراجح وجوب الزكاة في الحلي للأحاديث الناصة على ذلك، وهي وإن