المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

242

المرأة تسأل والمفتي يجيب -

الجزء الأول

إلى المال؟ أليس المال يحتاجون إليه من أجل الإنفاق على أنفسهم، وفي مقدمة الإنفاق الإقتيات الذي يعدُّ في مقدمة حوائج فقيرهم وغنيهم، والأرز عندما يدفع إليهم يقتاتون به، فكيف يرفضون الأرز ويريدون الثمن!!.

الفقراء يحتاجون المبالغ لشراء الملابس في العيد، فهل يراعى مثل هذا

الأمر؟

إن وجد من يقبل الطعام فيعطى الطعام اتباعاً لما دل عليه الحديث. متي توزع زكاة الفطر؟

زكاة الفطر قيل تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وقيل بطلوع فجر أول يوم من شوّال وقيل بطلوع شمس أول يوم من شوال، ويمتد وقتها إلى الخروج إلى المصلى، وبعد أداء صلاة العيد تكون صدقة كسائر الصدقات، ولا تكون لها خصوصية صدقة الفطر، وويظهر أثر الخلاف فيما لو ولد لأحد من الناس مولود قبل طلوع الفجر وبعد غروب الشمس، هل يلزمه أن يزكي عنه زكاة الفطر أو لا؟ وكذلك ما لو ملك رقيقاً ما بين هذين الوقتين هل يلزمه أن يزكي عنه أو لا؟ وكذلك من مات ما بين الوقتين هل يلزم أن يزكى عنه أو لا؟ ففي الصورتين الأوليين يلزم أن يزكي عن المولود وعن الرقيق على رأي من يقول بأن زكاة الفطر تجب بطلوع فجر أول يوم من شوّال أو بطلوع شمس أول يوم من شوّال، أما على القول بأنها تجب بغروب شمس آخر يوم رمضان فلا، لأنه عندما غربت الشمس لم يكن المولود ولداً ولم يكن الرقيق ملكاً لهذا الشخص، أما بالنسبة إلى من مات ما بين الوقتين فعلى قول من قال بأن الزكاة تجب بغروب آخر يوم من رمضان يكون من الواجب أن يزكى عنه، لأن الزكاة تعلقت بذمته إن كان هو العائل، وتعلقت بذمة من يعوله إن كان يعال من قبل غيره، وعلى