المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥فتاوى الزكاة
245
هل زكاة الأبدان تشمل الفقراء؟
زكاة الفطر تختلف عن الزكوات الأخرى بأنه لا نصاب معيناً لها، لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث والناس فيمن تجب عليه بين مشدد ومرخص ومتوسط، بعد اتفاقهم أنها تجب على الواجد، ولكن من هو الواجد؟ قيل هو من عنده فضل عن طعام يوم العيد، ومنهم من قال هو من كانت عنده فضلة عن طعام شهر، ومنهم من رخص أكثر من ذلك، وأوسط الأقوال قول من قال من كانت عنده فضلة عن طعام شهر.
هذا والإنسان لا يأمن أن يقع في اللغو، فلينظر إلى حاجته لأنه قد يكون عنده فضل عن نفقة يومه، ولكن لا يتيسر له العمل في اليوم التالي من أيام العيد واليوم الذي يليه، فلذلك ينبغي أن يوسع له بأن يدخر مقدار ما يكفي لنفقته ونفقة عياله إلى أن يتيسر له العمل، وأما من كان له مثلاً مرتب يومي أو شهري، بحيث وإن كان عنده مقدار نفقة يومه فقط مع الزيادة التي يمكنه أن يخرجها فلا ريب أنه مع الضمان الحاصل له لا ينبغي أن يتردد من إخراجها، حرصاً على تطهير صيامه من اللغو، والله تعالى أعلم.