المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

فتاوى الزكاة

فتاوى متنوعة في الزكاة

255

هل إذا فاتت الإنسان زكاة عدة أعوام يُخرجها عن بقية الأعوام أم عن

عامه ذاك؟

الزكاة تُخرج عما مضى من الأعوام التي أضاعها الإنسان فيها، ولا تنحصر في عامه الذي تاب فيه إلى ربه وعاد فيه إلى رشده بل يجب عليه أن يُحاسب نفسه على الأعوام الماضية، إذ هي حق فرضه الله تعالى، فما الذي يسقطه؟ وإنما الخلاف في الزكاة هل هي حق واجب في ذمم الناس أو أنها شريك في الأموال، فمن اعتبرها شريكاً في الأموال وكان وجوبها لعدة أعوام قال: يخرجها حتى يصل المال إلى ما دون النصاب، وأما من قال هي حق في الذمة فعليه أن يُزكي لجميع السنين الماضية ولو لم يبق معه شيء، والله تعالى أعلم.

امرأة عندها تجارة من ملابس النساء وغيرها، فهل تُخرج زكاة تجارتها مما تبيعه أم أنه يلزمها إخراجها نقوداً؟

تبيع

اختلف أهل العلم في جواز إخراج القيمة في الزكاة؟ هذا وبما أنها الملابس ونحوها فلا مانع أن تخرج الزكاة مما تبيعه ثياباً أو نحوها،

والله أعلم.