المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

فتاوى الزكاة

257

مبلغها، وإنما تبقى نية الذي أخذت منه هل نيته بعد ذلك أن يتوب إلى الله أو أن يستمر على منعه للزكاة.

سائلة تقول إن زوجي يحب الدنيا وقبل مرضه كان عنده بضاعة لها حوالي ثلاثة عشرة سنة لا يزكي عنها، وفي مرة من المرات أخذت منها ودون علمه وأعطيتها لأناس محتاجين فهل أخبره أو لا؟ ما دام هذا حقاً واجباً عليه، فقد أحسنت هذه المرأة في إخراج هذا الحق من مال زوجها غير أن الزكاة تتوقف على النية إذ هي من العبادات التي لا قيمة لها إن لم تكن مصحوبة بنية أدائها وعلى هذا فلا بد من إجباره،

والله أعلم.

أعطي شخص زكاة ليسلمها لقريب له وذهب ليسلمها له فلم يجده فرجع، وفي طريق رجوعه طلبها منه شخص آخر لتكون سلفاً وقرضاً وأكد أنه سيعيدها قريباً لكي توصل لصاحبها الأصلي فلم يرجعها حتى الآن، فهل على من تسلم الزكاة أن يدفعها من جيبه علماً بأن قيمة الزكاة مائة ريال؟ إن كانت هذه الزكاة أمانة بيده ليسلمها إلى شخص معين فإنه بتسليمها إلى شخص آخر كقرض مثلاً يعد مضيعاً لأمانته، وعليه أن يضمنها، والذي اقترض عليه أن يرد القرض، وكل منهما مسؤول