المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

276

الإجازة بالصوم

المرأة تسأل والمفتي يجيب -. الجزء الأول

امرأة عجوز لا تستطيع الصوم فأرادت أن تؤجر صوم شهرين تطوع

عنها، فما قولكم؟

لا تؤجر، ولكن تتصدق بما أرادت التأجير به فذلك خير لها، والله أعلم.

هل يجوز أن تستأجر المرأة صياماً عن رجل أجنبي هالك؟ يجوز ذلك عند من أباح للأجنبي أن يصوم عن الميت بأجرة، والله أعلم.

سنة الوارد في

الصائمة بالأجرة إذا أتاها الحيض فهل ينهدم ما تقدّم من صيامها؟ أولاً علينا أن ندرك أن الصيام بالأجرة مما لم يرد في سُنَّة النبي، وإنما النبي الصيام عن الغير إن كان الصائم ولياً لذلك الذي ه، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية عائشة عند الشيخين: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، فينبغي أن يحصر صيام الشخص عن غيره فيما وردت به السنة، ولا مانع من أن تصوم المرأة إذا

صيم

عنه،

كانت وليّة لميت كأن تكون ابنته أو أمه عنه، وينبغي أن تتحرى الأوقات التي لا تأتيها فيها الدورة، وإن صامت وأتتها الدورة الشهرية، فهي ليست أشد من الدورة التي تأتي في صيام شهر رمضان، فإن كانت تفطر في رمضان فأحرى أن يجوز لها الإفطار هنا.