المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٩فتاوى الصلاة
29
الطلوع والنزول في الحيض
إذا انتقلت المرأة من عادتها في الحيض وهي خمسة أيام إلى سبعة أيام، وكانت تغتسل في اليوم الخامس إلى أن أكملت ثلاث حيضات بالزيادة، ثم غيرت عادتها إلى سبعة أيام، وهي الآن مستمرة على ذلك، ولكن تلك الزيادة لم تدخلها في أيامها الأصلية فما حكمها؟ وإن كانت المرأة تميز بين الحيض والاستحاضة ألا يحق لها أن ترفع عدّتها
من أول مرة؟
هذه المسألة معروفة بمسألة الطلوع والنزول عند بعض العلماء، وبعض العلماء يعبر عن ذلك بالانتقال إلى زيادة الدم ونقصانه، والطلوع هو زيادة أيام الحيض عن المعتاد والنزول: نقصان أيام الحيض عن المعتاد، والمسألة تتوقف على الانتظار، لأن المرأة هل يشرع لها الانتظار أو لا؟ وهل يشرع للمبتدئة بمجاوزة أقصى أيام الحيض أم لا يشرع إلا للمعتادة لمجاوزتها أيام حيضها؟ هذه المسألة تحتاج إلى بحث، ولكن بناءا على القول بعدم الانتظار رأساً هي أصابت، أما على القول بالانتظار فقد كان عليها أن تنتظر يومين على قول أكثر العلماء، وبعد استمرار العادة لمدة ثلاث مرات تنتقل عن عادتها الأولى إلى العادة الثانية، وعلى كل فهي أخذت برأي، ولكن عليها الآن أن تأخذ بما انتقلت إليه واستقرت عليه.
متى تنتقل المرأة الحائض التي تغتسل بالقصة البيضاء من عدة إلى عدة
أخرى؟
المشهور في الطلوع بثلاث مرات وفي النزول بمرتين.