المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

فتاوى الصوم

ما لا يفسد الصوم

293

هل يجوز الشرب أثناء أذان الفجر والمؤذن لم ينته بعد؟

لا عبرة بالأذان، بل العبرة بانشقاق الفجر فإن كان الأذان عند انشقاق الفجر فلا يجوز لأحد أن يشرب، أما إذا كان الأذان قبل الفجر، كأن يؤذن قبل الفجر بساعة فلا عبرة بالأذان، لأن الله الا الله قال: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187]، فقد ناط سبحانه إباحة الأكل والشرب بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

ما قولكم في امرأة أكلت حبوباً في أيام رمضان، وأذن المؤذن لصلاة الفجر في ذلك الوقت؟

إن أكلتهن قبل انشقاق الفجر فلا حرج عليها، أما إذا كان الفجر قد انشق فتبين لها ذلك فلتعد صيام يومها.

في بعض الأحيان يقوم الشخص بتغسيل العين بمادة تنظف العين

لاستخدام العدسة اللاصقة فهل يؤثر ذلك على الصيام؟

إن كانت تلك المادة تلج إلى الحلق ثم إلى جوف، فما وصل إلى الجوف فهو مفطر وإلا فلا.