المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٠١فتاوى الصوم
301
لا مانع من أن تقومي بخدمته بل أنت مأجورة على ذلك، ولا يؤثر ذلك على الصيام بل ولو لم يكن هنالك عذر ولا ما يدعو إلى هذا كأن يكون الزوج صحيحاً لا يشكو مرضاً ولا ضعفاً فإن رؤية المرأة لزوجها على أي حال لا ينقض صيامها، فلو أبصرته عارياً لما كان ذلك ناقضاً لصيامها، بل ولو وقعت يدها على شيء من سوأته لما كان ذلك ناقضاً لصيامها، وإنما ينقض الصيام مما يكون بين الزوجين الجماع وحده، والله تعالى أعلم.
امرأة تراعي والدتها المسنّة والضعيفة جداً، هل يجب عليها قضاء أيام رمضان التي اضطرت فيها إلى التكشف على والدتها؟ لا يلزمها ذلك، وليس ذلك من الدين في شيء، بل هو من المغالاة في الدين، إذ قيامها ببر والدتها أمر مفروض، ورؤيتها لما لا يحل لها أن تراه حالة الاختيار إنما هو لأجل الضرورة، ولا يؤاخذ الله تعالى الناس بما
في
يضطرهم إليه.
لدينا رجل معوق ومتخلف عقلياً، فهل يجوز لزوجة أبيه أن تتكشف عليه عند استحمامه، علماً أن والده غير موجود في المنزل بصفة دائمة، فهل يبطل صومها؟
لا بطلان للصوم بذلك، وليس عليها حرج إن لم تجد من يقوم بشأنه، وإنما تتفادى النظر إلى عورته بقدر استطاعتها.
إذا جلس الشخص بجانب شخص يدخن هل يفطر ذلك أم لا؟ مما يؤسف له أن الناس الذين اعتادوا التدخين اعتادوا سوء الأخلاق والعياذ بالله فهم لا يبالون في الإضرار بغيرهم، مع أن التدخين ليس مضراً بالمدخن وحده فحسب بل هو مضر بمن يجلس حوله، وينبغي