المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٩٧فتاوى الحج
397
العلم يحملونه على العاجز في الحكم ويرون جواز إنابته غيره ليقوم عنه بأداء مناسك الحج. هذا وعندما تكون المرأة راغبة في أداء فريضة الحج عليها ولا تجد محرماً يصحبها فإنها يُباح لها أن تذهب في رفقة جماعة المسلمين الأمناء المصطحبين لنسائهم، واستدل لذلك بما كان من سفر أُمهات المؤمنين رضي الله عنهن بصحبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له ومن معه في الرفقة لأداء مناسك الحج، وهذا دليل على جواز خروج المرأة في مثل هذا السفر من أجل أداء هذه المناسك المشروعة، وهذا متوقف على أمانة هذه الرفقة، فلا بد أن تصحب الأمناء لا أن تصحب كل أحد، وأن يكون أولئك الأمناء مصطحبين لنسائهم معهم، كأن يكون أحدهم مصطحباً لزوجته والآخر لابنته والآخر لأمه والآخر لخالته وهكذا.
امرأة أسلمت في دولة مسلمة وليس لديها محرم وترغب في فهل يصح لها أن تحج بغير محرم أو هل هناك طريقة أخرى؟
الحج،
إن كانت تحج حجة الفريضة فلها أن تذهب في رفقة جماعة المسلمين الثقات الأمناء المصاحبين لنسائهم، فإن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن حججن مع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وقد استدل العلماء بهذا على جواز حج المرأة برفقة جماعة المسلمين الموثوق بهم، ولا بد من أن يكونوا مصاحبين لنسائهم كما تقدّم.