المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٥فتاوى الصلاة
45
أولاً الزينة تستر أياً كانت، والأمر الثاني هذه مناكير كاسمها والاسم على المسمى، ولأن كان الشاعر يقول في الناس:
وقلما شاهدت عيناك من أحد إلا ومعناه لو فكرت في لقبه
يدل
مدة
آمنة بأنها ستزول قبل فكذلك الأشياء، ثم هل هي أن تنتهي الحيض؟ على أن الحائض مطلوب منها أن لا تتزين لئلا تكون زينتها
إغراء.
ما يكره للحائض
الدنيا
يقول بعضهم إن الأظافر سوف ترجع يوم القيامة كما كانت في ولذلك لا يجوز للحائض قص أظافرها لكي لا ترجع إليها في حالة نجسة، فما قولكم في هذا، إذ أنه من المعلوم أن الحائض ليست نجسة وإنما الموضع فقط هو النجس؟
هذا مجرد كراهة وليس ذلك تحريماً، والأظافر من جملة البدن، والبدن متلبس به جميع الحدث، وليس النجاسة، وفرق بين النجاسة والحدث، إذ الحدث معنى قائم بالنفس مانع من الصلاة.
ما الحكم في إلقاء التفث كتقليم الأظافر، وإلقاء بعض الشعر من جسم
المرأة إبان حيضها ونفاسها؟
لا يمنع من ذلك، وإن قيل بكراهته في فترة الحيض.
هل يجوز قص الأظافر أو تسريح الشعر أثناء الحيض؟ ذلك مكروه كراهة تنزيه ولا يصل إلى الحرمة.