المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٨18
المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الثاني
فيمن خطب امرأة فوافقت عليه، وكان قد زوجها أبوها بابن عمها بغير رضاها، فأخذ هذا الخاطب يحرضها على الطلاق، وما زال بها حتى طلقها زوجها، فهل يجوز للخاطب الأول أن يتزوجها بعد تلك الحالة؟ إن زوجت إياه ولم ترض به في يوم من الأيام فلا حرج في ذلك، والله أعلم.
امرأة خطبها جماعة لشخص، وأخبروا أباها بأن هذا الرجل مرضي في دينه وخلقه، وأنه لم يسبق له الزواج من قبل فوافق الأب على تزويج ابنته وانخدع بكلامهم، ولما تمّ العقد تبين له أن الرجل بخلاف ما وصف له، وأنه مدمن للمسكرات، فهل يحق للمرأة تغيير رأيها في هذا الزواج؟ إن قامت الحجة على أن الخاطبين خدعوا أباها فلها الحق في تغيير الزواج، والله أعلم.
هذا
بعض النساء يشترطن لبناتهن عند خطبة الزواج أن يقام العرس في النادي، فما فما حكم ذلك؟
هذا الشرط ليس له أساس من الشرع، ولا يجب التقيد به، وأما حضور النساء في النادي مع وجود الاختلاط أو المناكر فهو ممنوع، كما إن حضور الرجل أيضاً ممنوع مع وجود منكر من المناكر، وحفلات الزواج من الأولى أن تقام في البيوت التي فيها الستر والصيانة والبعد عن الاختلاط بالرجال.
تقدّم شاب على خلق ودين لخطبة فتاة وكانت هذه الفتاة ترغب في الزواج به، ولكنها ترغب في إكمال تعليمها، علماً بأنه لم يبق من دراستها سوى سنتين فقط، فهل تحافظ على الشاب وتترك تعليمها أو ترفضه وتكمل تعليمها؟