المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٦٨

68

المرأة تسأل والمفتي يجيب ـ الجزء الثاني

قال: «لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن» (1)، وأما تجميل الوجه بالزينة التي لم تشبها نجاسة من غير أن تكشفه للأجانب من الرجال فلا حرج فيه، والله أعلم.

هل يجوز كشف الزوج يوم الفرح وجهها ووضع مكياج على الوجه وحضور نساء فقط في قاعة استؤجرت خصيصاً لهذه الحفلة وسماع الأناشيد الإسلامية المصاحبة بالدف؟

أولاً هل المكياج من مادة طاهرة أو من مادة محرمة؟، لأنه يقال إن بعض المكياج تدخل شحوم الخنزير في تكوينه، وفي الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، ثانياً: زينة المرأة في وجهها إن كانت أمام النساء فقط فلا تمنع، ولا تمنع أن تكشف وجهها أمام النساء، إنما تمنع أمام الرجال مع خوف الفتنة، وإنشاد الأناشيد بين النساء مع استعمال الدف لأجل الزواج لا مانع منه.

عروس في يوم زفافها وضعت المكياح ووجبت عليها بعض الصلوات مثل المغرب والعشاء فتيممت لصلاتها ورفضت الوضوء، وذلك خوفاً من ضياع مكياجها، فما حكم الإسلام في ذلك؟ هذه لا صلاة لها، لأنها أضاعت شرطاً من أهم شروط الصلاة وهو الطهارة وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله، فعليها أن الصلوات وعليها أن تتقي الله تبارك وتعالى في سائر صلواتها.

(1) رواه الإمام الربيع.

تقضي

تلك