المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢١٥

فتاوى النكاح

ثبوت النسب

215

فيمن حكم عليه بالسجن مدة سنة كاملة، ولما خرج وجد امرأته حاملاً في شهرها الرابع، فهل هذا الحمل يلحق الزوج المسجون وهو في سجنه في هذه المدة المذكورة؟

(1)

«الولد للفراش وللعاهر الحجر» (1)، فالولد ولده حكماً ما لم يتخلص منه بلعان ولو يكن من رجل آخر لأن المرأة فراشه، والله أعلم.

فيمن اتهم بالزنا واعترف بعد ذلك بنفسه، وأنجبت المرأة التي زنى بها ولداً، فقام. هذا الرجل ونسب الولد إليه، وآخر له أوراقاً رسمية تثبت ذلك، فهل يجوز ذلك أو لا؟ إن كان لم يتزوج تلك المرأة فلا يلحق به نسباً؛ لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، والله أعلم.

فيمن زنى بامرأة وهي في حال الكفر فولدت منه ولداً ثم أسلمت، فهل يجوز له أن يتزوجها؟ ولمن ينسب الولد؟

إن كانا مشركين في حال الزنى فلا مانع من زواجهما بعد إسلامهما، وإن كان أحدهما مسلماً فلا يحلّ الزواج بينهما بحال، والولد ولد أُمه إن لم تكن فراشاً لرجل، والله أعلم.

(1) حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر» أخرجه الربيع باب في الرجم والحدود برقم 609 ابن ماجه باب الولد للفراش وللعاهر الحجر برقم 2004.