المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣

فتاوى الفراق

283

إن كان قبله منها من أجل تسريحها فقد خرجت منه وصارت أملك بنفسها،

والله أعلم.

فيمن طلق زوجته بفدية مالية، وبعد مضي ثلاثة أيام من الطلاق توفي الزوج، فهل على الزوجة العدّة المفروضة أم لا؟

لا عدة عليها إلا عدة الطلاق ولا ميراث لها، والله أعلم.