المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦306
المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الثاني
فيمن فقدت زوجها في موسم الحج بعد حادث انهيار نفق المعيصم
ولم يعرف عنه شيء، فما حكم زوجته في هذه الحالة؟
حكم هذه الزوجة لا يتغير عنه قبل وقوع هذه الحادثة حتى تتبين سلامة زوجها أو وفاته، فإن لم يتبين شيء من ذلك حتى مضت أربع سنين فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، وهنا يحكم القاضي بوفاة زوجها ويأمر وليه بأن يطلقها، وعليها عدّتان عدة الطلاق وعدّة الوفاة، ويقتسم ماله بين ورثته، فإن ظهر حياً بعد ذلك رجعت إليه زوجته وماله إلا أن تكون المرأة تزوجت بزوج آخر دخل بها فهنا يخير الزوج المفقود - إن ظهر ـ بينها وبين أقل الصداقين، فإن اختارها اعتدت من الزوج الأخير وعادت إلى الأول وإلا للأخير، وفي حال انتظارها في الأربعة الأعوام لا يحرم عليها شيء مما كان يحل لها، ولها النفقة من ماله لأن حكم الزوجية باق بينهما، والله أعلم.
فهي
هل يحق للمرأة النفقة من تركة زوجها في فترة العدّة؟
لا نفقة للمعتدّة عدّة الوفاة إن لم تكن حاملاً اتفاقاً، وإنما لها الإرث، والله أعلم.
ما قولكم في المعتدة من طلاق بائن هل لها سكنى أو نفقة؟
لا سكنى لها ولا نفقة على القول الراجح عند أصحابنا.
فيمن دخل على امرأة معتدة ولا يعلم باعتدادها فسلم عليها ولكنه لم يصافحها فهل عليهما في ذلك حرج؟
لا حرج في ذلك، وإنما يمنع من الخلوة بها سواء كانت معتدة أو غير معتدة، ولا فرق بينهما في الحكم من هذه الناحية، والله أعلم.