المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٤

384

الحرام في زينة المرأة

المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الثاني

ما حكم استعمال أصباغ الشعر الحديثة، وإذا كان ذلك جائزاً في حالة دون أخرى فهل للتاجر أن يبيعها دون السؤال عن غرض استعمالها؟ إذا كان هذا تغييراً لخلق الله - كما يرغب الكثير من النساء في تشقير الشعر الأسود - فإن ذلك غير جائز، أما إذا كانت تفعل ذلك من أجل التزين لزوجها بخضاب شعرها الأبيض فلا مانع منه. فإن كان هذا الذي يبيع الأصباغ يرجو أن تكون من تستعمله من النساء إنما تستعمله لأجل خضاب الشعر الأبيض بقصد التزين للزوج ففي ذلك سعة بفضل الله، والله تعالى أعلم.

ما حكم صبغ الشعر للرجل والمرأة؟

هذه

أما الرجل فله أن يخضب بغير السواد، وأما السواد فلا، وأما المرأة فرخص لها إن كان من أجل التزين لزوجها، والله أعلم.

هل يصح صبغ شعر المرأة بالحناء وغيره من الأصباغ الحديثة؟ إن كان الخضاب من البياض إلى الصفرة ونحوها فلا مانع منه، وإن كان من السواد فلا يجوز، لأنه خلاف الفطرة، والله أعلم.