المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٩

فتاوى عامة

399

يجب

ألا يعتبر ما يسمى المكياج تغييراً لخلق الله، وهو يغير لون البشرة والشفاه ويجعل شكل الإنسان كأنه ليس هو، فضلاً عما يدخل في صناعته من مواد كيميائية بترولية ضارة؟

أن يتقى الضرر، فإن كانت هذه المادة مأمونة الضرر وغير مختلطة

بشيء من النجاسات المحرمة، وكانت المرأة التي تستعملها تصون نفسها، ولا تزيد على كونها تجمل بها نفسها أمام زوجها فلا يؤدي ذلك إلى القول بأنه حرام، لأن الصورة لا تتبدل فيما أحسب، وإن كان ذلك يؤدي إلى تغير الصورة رأساً فذلك ولا ريب من تبديل خلق الله، والله

المستعان.

ما حكم استخدام المرأة لأحمر الشفاه الذي قيل أنه يصنع من الأجنة وأحياناً من شحوم الخنازير؟ وهل يحرم على المرأة استخدامه للتزين أمام زوجها؟

بما أن فيها مادة نجسة فلا يجوز استخدامها، وفي الحلال الطاهر غنى

والله أعلم.

سماحة الشيخ تستخدم بعض النساء كريمات لتبييض الوجه، وقد عرفت بعض هذه الكريمات بأضرارها بينما لم يثبت أي ضرر لبعضها الآخر، فهل يدخل استخدام هذه الكريمات تحت مفهوم تغيير خلق الله؟

إن كانت تؤدي إلى تغيير اللون فنعم، وكذلك إن كانت تؤدي إلى ضرر، أو كان الضرر منها غير مأمون، لا سيما إن كان مرجحاً، فالضرر يجب أن يتقى، والله أعلم.