المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٣فتاوى عامة
كفارة اليمين
443
ما حكم من اعتاد أن يحلف باسم الله من دون قصد حتى في الأمور غير الصحيحة؟
من كان يتلفظ بألفاظ القسم من غير أن يعقد العزم على القسم وإنما تسبق لسانه إليه فذلك مما يُعد من لغو اليمين والله تعالى يقول: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: 225].
إذا حلف إنسان في حالة غضب أنه لا يعمل شيئاً معيناً، ولكنه وجد نفسه مضطراً لفعل ذلك الشيء مع العلم بأن الحلف كان في ساعة غضب، فهل تلزمه كفارة؟ وما نوعها؟
الأصح أن الكفارة تلزم الحالف إن قصد أن يحلف سواء كان في حالة الغضب أو في حالة الرضا، والكفارة نصَّ عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُم الْأَيْمَن فَكَفَّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾
[المائدة: 89].
صلے