المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٩٩

فتاوى الصلاة

99

امرأة نامت وهي على جنابة وعندما استيقظت وجدت دم الحيض،

فماذا تفعل؟

قيل عليها بعد طهرها من الحيض أن تغتسل غسلين وقيل يجزيها غسل واحد، والغسلان أحوط وإجزاء الغسل الواحد أرجح.

إذا احتملت المرأة في أيام حيضها، فهل يجب عليها أن تغتسل فوراً عند الاستيقاظ أو يجوز لها أن تؤجل الاغتسال؟

لها أن تؤجله واختلف هل يجزيها غسل واحد عندما تطهر من الحيض أو تغتسل غسلين، ويترجح أن الغسل الواحد مجزاء لأن الكل حدث أكبر، ولكن مع هذا تؤمر بالاحتياط فتكرر الغسل لتخرج من عهدة

الخلاف.

ما مدى إمكانية تأجيل غسل الجنابة إلى ما بعد الصلاة المفروضة على أن يصلي الجنب بوضوء مع غسل موضع الجنابة وذلك خشية فوت موعد الصلاة أو لصعوبة الغسل كوقت الفجر مثلاً؟

الطهارة من الحدث الأكبر سواء الجنابة أو الحيض أو النفاس من شروط صحة الصلاة، فلا تصح صلاة من تلبس بجنابة، وكذا إن طهرت المرأة من حيضها ولم تغتسل، أو طهرت من نفاسها ولم تغتسل، وإن تعذر الغسل بحيث لم يوجد الماء بأن كانوا في سفر ولم يجدوا الماء، أو تعذر بسبب مرض، أو كان البرد شديداً وخشوا على أنفسهم من الهلكة إن هم اغتسلوا ففي هذه الحالة يجوز التيمم لهم، ولا يحل لهم أن يصلوا بغير غسل ولا تيمم وعندما يجدون الماء فعليهم أن يغتسلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك»، والله تعالى أعلم.