عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت
الجزء ١ · صفحة ١٣٩الانت
رنت
سبيل المثال: تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعًا"، و"انضمام كلام أحدهما للآخر على وجه يظهر أثره في المحل "، و "ربط أجزاء التصرف أي الإيجاب والقبول شرعا". وأما مجلة الأحكام العدلية فقد عرفت العقد بأنه: "التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول، وأما الانعقاد فتعرفه المجلة بأنه: "تعلق كُلّ من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقها"، ومتعلق الإيجاب والقبول هو البيع الذي يكون موجودًا ومقدور التسليم ومالا متقوما مع الثمن، والأثر: هو أن يصبح البائع مالكًا للثمن والمشتري مالكا للمبيع.
وعرفه محمد قدري باشا بقوله: "العقد" هو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من
أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ". وعرفه الشيخ محمد أبو زهرة بقوله: "العقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما".
(كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ط 1، 1417 هـ)، ج 5، ص 3. (1) ابن نجيم (ت: 969 هـ)، البحر الرائق، مصدر سابق، ج 5، ص 439.
(2)
(3)
ابن نجيم (ت: 969 هـ)، البحر الرائق، المصدر السابق، ج 5، ص 439.
ابن نجيم (ت: 969 هـ)، البحر الرائق، المصدر السابق، ج 5، ص 439.
(4) المجلة [مجلة الأحكام العدلية] (الأستانة: مطبعة الجوائب، 1305 هـ)، ص 17، المادة (103). المجلة [مجلة الأحكام العدلية] المصدر السابق، ص 17، المادة (104). علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب فهمي الحسيني (الرياض: دار عالم الكتب، طبعة خاصة، 1423 هـ / 2003 م)، ج 1، ص 105.
(9)
(1)
(
محمد قدري باشا مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان (بولاق/ مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، 1308 هـ / 1891 م) ص 27، المادة (168).
محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية (القاهرة: دار الفكر العربي، د. ط،
139