عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣الانترنت:
المبحث الثاني: مفهوم مجلس العقد في القانون المدني المطلب الأول: مجلس العقد بين الحاضرين في القانون المدني
اختلف فقهاء القانون في تعريفهم لمجلس العقد على رأيين، بناء على اختلافهم في مدى اعتباره وحدة زمانيةً أم وحدة مكانيةً، فكان خلافهم على النحو الآتي:
الرأي الأول: يعرف مجلس العقد الحقيقي بأنه: "الوحدة الزمنية التي تبدأ من وقت صدور الإيجاب وتستمر طوال المدة التي يظل فيها العاقدان منصرفين إلى التعاقد دون ظهور إعراض من أحدهما عن التعاقد وتنتهي بالتفرق أو الانصراف عن العقد إلى أمرٍ آخر ولو لم يفترقا ". فهذا التعريف اعتبر مجلس العقد هو الفترة الزمنية التي يجتمع خلالها طرفا التعاقد.
الرأي الثاني: يرى أن مجلس العقد الحقيقي هو المكان الذي يضم المتعاقدين. وليس الملحوظ فيه هو المعنى المادي للمكان، بل الملحوظ هو الوقت الذي يبقى فيه المتعاقدان منشغلين بالتعاقد دون أن يصرفهما عن ذلك شاغل آخر، ويعرفه البعض بأنه: "مجلس العقد الذي يجمع المتعاقدين في مكانٍ واحدٍ فيكونان على اتصال مباشر بحيث يسمع أحدهما كلام الآخر مباشرة حالة كونهما منصرفين إلى التعاقد لا يشغلهما عنه شاغل، وهو يبدأ بتقديم الإيجاب وينتهي إما بالرد على دعوى الإيجاب قبولًا أو رفضًا، وإما بانفضاضه دون رد، سواء أكان هذا الانقضاض بالمفارقة الجسدية، أم بكونهما قد انشغل أحدهما أو كلاهما عن التعاقد بأمرٍ آخر".
()
السنهوري، مصادر الحق مصدر سابق، ج 2، ص 13؛ شلبي، المدخل في التعريف بالفقه
الإسلامي، مصدر سابق، ص 375.
(4)
(2)
(4)
?
الشيخ، مجلس العقد، مصدر سابق، ص 22.
السنهوري، الوسيط، مصدر سابق، ج 1، ص 214.
رشدي، التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، مصدر سابق، ص 28؛ إبراهيم، إبرام العقد
223