عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت
الجزء ١ · صفحة ٢٤١عبر الانترنت:
ويعترض على هذه النظرية على الرغم من استنادها إلى القواعد العامة إلا أن في هذه القواعد ما يقضي بأن الإرادة لا تنتج أثرها إلا إذا علم بها من وجهت إليه، والقبول موجة إلى الموجب فلا ينتج أثره حتى يعلم الموجب به، ثم إن النظرية وهي تجعل تمام العقد عند توافق الإرادتين لا تظفر بذلك في كل الأحوال، فقد يعدل الموجب عن إيجابه بعد أن أرسله، ويكتب إلى الطرف الآخر يخبره بهذا العدول، ولم يصل العدول إلا بعد وصول الإيجاب وصدور القبول، فإن هذا عقد تم بإعلان القبول، مع أن الإرادتين قد لا تتوافقان، إذ قد يكون القبول صدر في وقت عدل فيه الموجب.
وكذلك قد يرفض القابل الإيجاب أو يعرض عنه ولا يعلم الموجب عن ذلك شيئًا ليظل على إيجابه فترةً قد تضر به. إلا أنه يمكن التغلب على ذلك بأن يحدد الموجب للقابل موعدًا يظل فيه على إيجابه وبعده يتحلل منه إذا لم يصله قبوله. وإذا لم يحدد موعدًا ظل على إيجابه الفترة التي يستغرقها عادةً وصول رد الآخر عليه.
2 - نظرية تصدير القبول:
يقصد بها الوقت الذي يخرج فيه القبول من يد القابل في طريقه إلى الموجب فلا يملك استرداده بعد ذلك. وأنصار هذه النظرية يتفقون في الواقع مع أنصار نظرية
()
(+)
ج 1، ص 241؛ العطار نظرية الإلتزام، المصدر السابق، ص 65. السنهوري، نظرية العقد، مصدر سابق، ج 1، ص 294.
السنهوري، نظرية العقد، المصدر السابق، ج 1، ص 295؛ السنهوري، الوسيط، مصدر سابق،
()
(4)
ج 1، ص 241.
العطار، نظرية الإلتزام، مصدر سابق، ص 65 - 66.
العطار نظرية الإلتزام المصدر السابق، ص 65 - 66.
(م)
السنهوري، نظرية العقد، مصدر سابق، ج 1، ص 293؛ السنهوري الوسيط، مصدر سابق،
ج 1، ص 241؛ العطار نظرية الإلتزام، مصدر سابق، ص 66؛ مجاهد، خصوصية التعاقد عبر
241