عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت: دراسة فقهية قانونية مقارنة — مجلس العقد أنموذجًا مهنا بن راشد بن حمد السعدي

عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الجزء ١ · صفحة ٣٧٥

عبر الانترنت

الفصل الثامن

الاستخدام الحكومى للسجلات والتوقيعات الإلكترونية

المادة (50): يجوز للحكومة أن تقوم بالمهام التالية باستخدام السجلات والتوقيعات

الالكترونية:

أ - قبول إيداع أو تقديم أو إنشاء أو حفظ مستندات

ب - إصدار أى إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة.

ج - قبول الرسوم أو أية مدفوعات.

د - طرح المناقصات وتسلم العطاءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

المادة (51): يجوز للحكومة إذا قررت تنفيذ أى من المهام المذكورة في المادة السابقة

الكترونيا أن تحدد:

أ - الطريقة والشكل الذى يتم بواسطته إنشاء أو إيداع أو حفظ

أو تقديم أو إصدار تلك السجلات.

ب - الطريقة والشكل والكيفية والإجراءات التى يتم بها طرح المناقصات

وتسلم العطاءات وإنجاز المشتريات الحكومية.

ج - نوع التوقيع الإلكترونى المطلوب بما في ذلك اشتراط أن يستخدم المرسل توقيعا إلكترونيا محميا آخر.

د - الطريقة والشكل اللذين يتم بهما تثبيت ذلك التوقيع الإلكتروني على السجل والمعيار الذى يجب أن يستوفيه مقدم خدمات التصديق

الذي تقدم إليه السجلات للإيداع أو الحفظ.

هـ - عمليات وإجراءات الرقابة المناسبة للتحقق من سلامة وأمن وسرية السجلات الإلكترونية أو المدفوعات أو الرسوم.

و - أية مواصفات أو شروط أو أحكام أخرى لإرسال المستندات الورقية،

إذا كان ذلك مطلوبا فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية الخاصة

بالمدفوعات والرسوم.

375