عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت
الجزء ١ · صفحة ٣٧٥عبر الانترنت
الفصل الثامن
الاستخدام الحكومى للسجلات والتوقيعات الإلكترونية
المادة (50): يجوز للحكومة أن تقوم بالمهام التالية باستخدام السجلات والتوقيعات
الالكترونية:
أ - قبول إيداع أو تقديم أو إنشاء أو حفظ مستندات
ب - إصدار أى إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة.
ج - قبول الرسوم أو أية مدفوعات.
د - طرح المناقصات وتسلم العطاءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.
المادة (51): يجوز للحكومة إذا قررت تنفيذ أى من المهام المذكورة في المادة السابقة
الكترونيا أن تحدد:
أ - الطريقة والشكل الذى يتم بواسطته إنشاء أو إيداع أو حفظ
أو تقديم أو إصدار تلك السجلات.
ب - الطريقة والشكل والكيفية والإجراءات التى يتم بها طرح المناقصات
وتسلم العطاءات وإنجاز المشتريات الحكومية.
ج - نوع التوقيع الإلكترونى المطلوب بما في ذلك اشتراط أن يستخدم المرسل توقيعا إلكترونيا محميا آخر.
د - الطريقة والشكل اللذين يتم بهما تثبيت ذلك التوقيع الإلكتروني على السجل والمعيار الذى يجب أن يستوفيه مقدم خدمات التصديق
الذي تقدم إليه السجلات للإيداع أو الحفظ.
هـ - عمليات وإجراءات الرقابة المناسبة للتحقق من سلامة وأمن وسرية السجلات الإلكترونية أو المدفوعات أو الرسوم.
و - أية مواصفات أو شروط أو أحكام أخرى لإرسال المستندات الورقية،
إذا كان ذلك مطلوبا فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية الخاصة
بالمدفوعات والرسوم.
375