معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٤٥

حرف النون

للهجرة. وسموا كذلك لنكثهم بيعته بعد أن صارت في أعناقهم. ويقال لهـ

أيضا النكاثة والنكات والنكار ....

المصادر:

عمروس بن فتح: الرد على الناكثة،

الجناوني: الوضع، 28 (هامش).

(مخ)،

كله.

أبو زكرياء الوارجلاني: السيرة وأخبار الأئمة، 95.

جمعية التراث: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب، قرص مدمج)، ترجمة رقم 606.

النكاح (فقه، نکاح)

النكاح لفظ مشترك بين العقد والوطء.

يرى الإباضية أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. فهو لم يرد في القرآن إلا للعقد، والعرب تسمي العقد نكاحا لأنه يبيح النكاح فسمّي السبب باسم المسبب.

ومن الأنكحة نكاح المزنية، ونكاح المتعة، وكلاهما من الأنكحة المحرمة". ويحرم الزوجان على بعضهما إذا زنى أحدهما وعلم الآخر بزناه بالبينة أو الإقرار. لكن إذا لم يعلم بأن استتر الزاني منهما، فلا يحرم أحدهما على الآخر؛ أخذا على صحة نكاحهما، فلا يبطل إلا بدليل قاطع.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 120/ 1، 123.

اطفيش القطب: شرح النيل، 5/ 6،47، 318 5/ 16. تيسير التفسير، 180/ 3. . * البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر 1544/ 4، رقم 3979. ابن ماجه: كتاب النكاح، باب النهي عن: نكاح المتعة، 630/ 1، رقم 1961.

-

- 1025 -