معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٦٩حرف الواو
2 - الواجب النقلي: ما ثبت بدليل النقل. وقول جمهور الإباضية: إن العقل لا مجال له في شيء من الوجوب النقلي في الاعتقاد. بينما يرى الوارجلاني والكدمي والقطب أن العقل حَكَمٌ في معرفة وجود الله تعالى، عند عدم دليل
الشرع فقط.
المصادر:
الوارجلاني: الدليل والبرهان، 5/ 3.
الجيطالي قواعد الإسلام (تح الحاج موسى) 34، 35.
البرادي: البحث الصادق، (مخ)، 107/ 1 ظ.
اطفيش القطب: داعي العمل 241 ظ هميان الزاد 490/ 1 (ط. عمان). شامل
الأصل، 49/ 1.
السالمي نور الدين مشارق أنوار العقول، 42، 46، 93. . معمر علي يحيى: سمر أسرة مسلمة، 44.
وينتن مصطفى آراء الشيخ اطفيش، 88 - 90.
باجو مصطفى: منهج الاجتهاد عند الإباضية، 545 550.
وجب
هو
الواجب
(أصول الفقه)
ما طلب الشارع فعله طلبا جازما.
وعرفه الوارجلاني: بأنه ما كان في فعله ثواب، وفي تركه عقاب».
والفرض والواجب مترادفان أي اسمان لمعنى واحد.
وذهب بعض العلماء منهم ابن بركة و ابن زياد و ابن محبوب وسعيد بن خلفان الخليلي إلى أن الفرض غير الواجب فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة لقوله تعالى: {فَاقْرَدُّوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرءان (سورة المزمل: 20)، والواجب ما ثبت بدليل ظنّي كخبر الواحد، وهو
-
1049 -