معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٧٩

حرف الواو

والدية تؤدى في ثلاث سنين، وإذا وجب ثلثا الدية أديت في سنتين، والثلث يؤدى في عامه.

ورجع

دية الخطا على العاقلة إلا إن كانت عشر دية أو أقل فيؤديها الجاني من ماله. القطب اطفيش أنها لا تتحمل إلا ما كان أرشه ثلث الدية فما فوق. وتكون دية المقتول ملكا للمقتول كتركته يرثها كل من يرث تركته. ويقدم الغرماء في الدية على الورثة والوصية.

إذا قتل رجل رجلا عمدا ثم مات كان لأهل المقتول الدية، ورجح ابن بركة عدم وجوبها لعدم تمكن أولياء المقتول من الاختيار بينها وبين القصاص.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 498، 514 - 517.

الحضرمي أبو إسحاق: مختصر الخصال، 180

اطفيش القطب شرح النيل 210/ 3،5/ 15، 6، 25، 115، 120، 129.

السالمي نور الدين: شرح الجامع الصحيح، 426/ 3.

البطاشي: سلاسل الذهب، 36/ 4؛ 202/ 9.

الوهيبي: الكبيرة، 78

الميراث

(فقه، صلاة)

الميراث حق قابل للتجزؤ، يثبت لمستحقه في تركة شخص بعد موته، لقرابة

بينهما أو نكاح أو ولاء.

يعتبر الإباضية الجد أبا، فيحجبون به الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، والإخوة لأم. وهو مذهب الأحناف وبقيّة المذاهب تورّث الإخوة مع الجد.

-

1059 -