معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ١٬١١٣لا
حرف الواو
قال فيه القطب اطفيش: «وأما ما يحبسه الإنسان على ذكوره مثلا فباطل، يصح على ما يظهر لي، إلا إن أعطى الإناث ما يقابل نصفه فحينئذ يصح وتجب فيه، وإن كان وصيةً لم تجز إلا إن أجازتها الورثة كلهم حتى الزوجة إذ «لا وَصيَّةً لوارث» *. وليس فيما وقع عليه سهم كتاب الله وصية». وقال إبراهيم بيوض: لا حبس على وارث، وقد أعطى الله تبارك وتعالى لكل ذي
حق حقه، وكل تخصيص لأحد الورثة بشيء ما فإنه تعد لحدود الله». وقال الشيخ أحمد الخليلي: «وليس الوقف على الذرية إلا نوعا من أنواع الإعراض عن حكم الله، والخروج عن أمره فإن لكل وارث حقا في كتاب الله، يعود بعد موته على ورثته والوقفية تنافي ذلك لحرمان ورثة الإناث من الموقوف بعد موت مورثهم وصرف حقها إلى الذكران وذريتهم». وقال إن مفهوم الأولاد يشمل البنين والبنات؛ يقول تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين)) (سورة النساء: 11). وتخصيص الذكور دون الإناث بالوقف تعد عظيم
ويرى هؤلاء أن هذا الوقف يجب رده إلى الميراث فيقسم على ورثة الواقف
حسب
أنصبتهم.
المصادر:
اطفيش القطب: شرح النيل 17/ 3 /491/ 10؛ 453/ 12؛ 31/ 14.
السالمي نور الدين: جوابات، 538/ 3.
بابا وموسى حمو ترتيب الفرائد، (مخ)، 149
أبو اليقظان إبراهيم: سبيل المؤمن البصير إلى الله، 12
بيوض إبراهيم: فتاوي، 580574/ 2.
الخليلي أحمد: الفتاوى، 138133/ 4، 146، 148، 161، 162، 174، 184، 211، 215.
أوبكه أحمد الوصية وأحكامها، 43، 51.
البوسعيدي موسى الشخصية الاعتبارية للوقف، 13.
1093 -