معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ١٬١٤٨

حرف الياء المصادر:

العوتي: الضياء، 102/ 2.

الجيطالي: شرح النونية، (مخ)، 62/ 1 ظ.

البرادي: شفاء الحائم، (مخ)، 6 و.

الثميني عبد العزيز: النور، 74.

اطفيش القطب: كشف الكرب 21/ 1 تيسير التفسير، 299/ 12.

يمن

اليمين

(فقه، أحكام)

اليمين شرعا توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة الله.

والمعتبر في اليمين المقصد والعادة على الأصح إلا إن تعلق بها حق أحد

فالنظر إلى اللفظ.

واليمين اللغو ما سبق إليه اللسان عة الكلام، لا بعمد وعقد نية، نحو: لا

هي

بسر

والله بلى والله مرسلا لا قصدا. ولا إثم ولا كفارة في مثل هذه اليمين لسقوطها وعدم الاعتداد بها، وهو بصريح قوله تعالى: {ولا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

ولَكِنْ يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقدتُّمُ الأَيْمَانَ (سورة المائدة: 89)، وهو المختار.

وقيل هي عليه وتلزم صاحبها الكفارة ولا مؤاخذة عليه، والقول منسوب إلى الربيع بن

اليمين على قطعي في ظن الحالف، ثم يتبين خلاف ما حلف

حبيب ونقله الحضرمي والقطب اطفيش.

ولا يُقضى عند الإباضية باليمين مع ا الشاهد في شيء.

واختلفوا في جواز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث، ورجح ابن بركة عدم

جواز ذلك لأن الكفارة شرعت لستر الذنب بعد حصوله وسببها الحنث، فلا

تجب حيث لم يقع سببها بعد.

- 1128 -