معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ١١٥

بدع

حرف الباء

البدعة

(عقيدة، أصول الفقه)

أصل البدعة في اللغة الإحداث، يقال أبدع إذا أحدث شيئا واخترعه على غير مثال سابق.

وفي الاصطلاح طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية.

وقد عرفها الإباضية بتعريفات عديدة، فذهب العوتبي إلى أنها الأمر المحدث المخالف للحق. وعرف الكندي المبتدع بقوله: «كل من صح عليه أنه استحلّ

حراما، أو حرم حلالا فهو مبتدع».

ووسع

القطب من

مدلول البدعة فأطلقها على كل حادث لم يوجد في الكتاب

والسنة، سواء أكان في العبادات أم العادات وسواء أكان مذموما أم غير مذموم.

وبذلك تنقسم البدعة إلى واجبة، ومحرمة، ومندوبة، ومكروهة، ومباحة. أما السالمي فيذهب إلى أنها فعل المحظور مع رجاء الثواب عليه في الآخرة. وقسم جمهور الإباضية البدعة إلى حسنة وسيئة، قال أبو ستة: «إن كانت مما يندرج تحت مستقبح الشرع فهي مستقبحة، وإن كانت مما يندرج تحت مستحسن الشرع فهي حسنة، وإلا فهي من أقسام المباح».

المصادر:

علماء عمان السير والجوابات، 97/ 2 - 98.

الكندي محمد: بيان الشرع، 78/ 4، 262. . العوتي: الضياء، 475/ 14.

الكندي أحمد: كتاب الاهتداء، 34. . الوارجلاني: الدليل والبرهان، 68/ 1؛ 105/ 2.

ابن حجر: نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، 53. . البرادي: الجواهر المنتقاة، 45.

- 95 -