معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ١١٩حرف الباء
ويتأكد من الاستبراء بالحيض، ووضع الولد ومرور الأشهر للآيس والصغيرة.
والاس
استبراء في حالة الزنى أو الاغتصاب حيضة واحدة، وهو مذهب الحنفية. واختلفوا في الصغيرة من الإماء فقيل تستبرئ بأربعين، وقيل بخمس وأربعين يوما، وقال ابن بركة: وليس في ذلك أصل متفق عليه».
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 150/ 2 - 151.
اطفيش القطب: شرح النيل، 403/ 6، 435، 518.
الخليلي أحمد: الفتاوى، 159/ 2.
أيام الاستبراء
(فقه، بيوع)
الاستبراء في البيوع التأكد من خلو المبيع من العيوب، وبراءته مما يفسد البيع. قال القطب اطفيش: هي «الأيام التي تُجعل للمشتري ينظر هل في المبع عيب؟ ولا تُنصب خصومة بعدها فيما يدعيه أنه سابق من البائع، بل يحكم على المشتري».
ويرى القطب اطفيش أن تحديد أيام الاستبراء بمدة، مخالف للأصول، ولم يُرو فيها أثر عنه.
وعند الإباضية وغيرهم ما عدا مالكا أنّ كلّ ما ظهر بالمبيع من العيب يُحكم عليه بأنه بعد البيع، إلا ما قام دليله أنه قبل البيع.
المصادر:
اطفيش القطب: شرح النيل، 457/ 8 - 458.
- 99 -