معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

حرف الباء

أبعرة إذا كانت في الوجه. وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقل منه.

المصادر:

الكندي أحمد: المصنف، 216/ 41.

اطفيش القطب: شرح النيل، 10/ 15، 272.

بطل

الباطل

(أصول الفقه)

الباطل ضد الحق، ويشمل الكذب والكفر والظلم والتعدي وما لا يكون مشروعا، كما يطلق على ما حكم به الحاكم الذي عدل عن الحق.

أما اصطلاحا فهو ما وقع على غير ما أمر الشرع، أو ما نهى عنه. والفعل، بالنظر إلى حكمه، تعتريه أوصاف الصحة والبطلان؛ فالصحيح ما اعتد به الشرع، وترتبت عليه الثمرة المقصودة منه، كحل الانتفاع في البيع، والوطء في النكاح، والإجزاء في العبادات والباطل هو الفعل الذي يخالف وقوعه الشرع، ولا تترتب عليه الآثار، ولا يسقط القضاء في العبادات، وذلك لاختلال ركن من أركانه أو شرط من شرائط انعقاده أو وصف من أوصافه المطلوبة. والبطلان والفساد مترادفان عند الإباضية والجمهور خلافا للأحناف. قال

السالمي: والباطل مرادف للفاسد عندنا».

يرى جمهور الإباضية بطلان ما نهى عنه الشرع، إلا أنه لا تلازم بين بطلان التصرف في أحكام الدنيا، وبين بطلان أثره في الآخرة، فقد يستكمل التصرف أركانه

- 119 -