معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

حرف الباء

المبتلاة

(فقه، طهارات، نکاح)

المبتلاة في باب الطهارة هي المرأة التي اشتد عليها أمر دينها في الصلاة بسبب الاستحاضة، ومرت عليها مدة) وهي بدم، لا تدري حيضها من طهرها. وحكم المبتلاة أنها تترك الصلاة والصوم في الأيام التي اعتادت فيها الحيض، ثم تقضي صومها. فإن لم تكن لها عادة من قبل تحرَّت بتمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة، وإن عجزت عن التمييز تركت الصلاة اثني عشر يوما: عشرة كأقصى

مدة حيض، ويومين تنتظر فيهما، وتصلي عشرة أيام، وهي أقل الطهر. الخليلي أن أقرب ب الأقوال أن تجعل عشرة أيام حيضا وعشرة

أحمد ويري

طهرا، لأن العشرة أكثر الحيض وأقل الطهر. وجاء في الديوان أن من كان لها وقت للحيض دون الصلاة فجاءها الحيض ثم استمر الدم وانتظرت يومين بعد وقتها اغتسلت وصلت عشرة أيام، فإن لم تطهر أكملت ما تصلي قريبتُها، تفعل ذلك ثلاث مرات فتكون

مبتلاة. وقيل تفعل ذلك سنة.

وتؤمر المبتلاة أن تغتسل وتجمع بين كل صلاتين في أي الوقتين شاءت رفعا

للمشقة،

مع الإتمام إن لم تكن مسافرة. وقال البعض تكتفي بالاغتسال بعد المدة التي تعطيها للحيض، ثم تتطهر من النجاسات وتتوضأ لكل صلاة ولا تجمع.

وفي باب النكاح، جاء في الديوان عن طلاق المستحاضة والمبتلاة: «المستحاضة والمبتلاة إذا أراد طلاقهما تركهما حتى تحل لهما الصلاة؛

فيطلقهما واحدة قبل أن يمسهما».

-

128 -