معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

حرف الباء

يرى الإباضية حرمة هذا البيع، وإن لم يكشف أصحابه عن قصدهم

في

إلى الربا ما داموا قصدوه، قال القطب اطفيش والذي عندي أنه لا يحكم عليهما بأن ذلك ربا إلا إن ظهر أنهما قصدا الربا، ذلك ويسمى عرف بعضهم قلابات وليس بيع الذريعة مختصا بالسلعة، بل يتصور في

سائر العروض».

ويذهب الخليلي إلى القول بأن البيع بتلك الطريقة غير مباح، وإن لم تصحبه نية سيئة؛ لأن العرف وقرائن الحال تكفي للحكم عليه، سدا للذرائع ومنعا من اتخاذ الوسائل المشروعة سبيلا لأغراض محرمة.

ومن صور بيع العينة أيضا أن يبيع سلعة بعشرة نقدا ثم يقول للمشتري أقلني وأزيدك عشرة أخرى إلى أجل. قال الشماخي: «فإنه متهم في هذا أن يكون أخذ عشرة بعشرين إلى أجل وإنما أدخلا السلعة والإقالة بينهما توصلا

إلى ذلك».

والتوبة من بيع الذريعة تكون بنقض البيع ورد الزيادة.

المصادر:

الشماخي عامر: الإيضاح، 48/ 3.

اطفيش القطب شرح النيل، 74/ 8، 692؛ 109/ 9، 239. . الخليلي أحمد: الفتاوى، 49/ 3، 494 - 497.

بيع

ينظر: غرر / بيع الغرر

بيع الغرر

(فقه، بيوع)

- 142 -