معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ١٩١

الثيب

حرف الثاء

(فقه، نکاح)

الثيب: هي المرأة التي تزوجت ودخل عليها زوجها في نكاح صحيح أو فاسد. وتشمل المطلقة قبل الدخول.

وقد نص القطب اطفيش أن الثيب يشمل كل مدخول عليها زالت عذرتها أو لم تزل.

وتتعلق بالثيب أحكام. من حيث لزوم أخذ رضاها صراحة عند الزواج، ولا يكفي في ذلك سكوتها، ولو كان المزوِّج أبا. وذهب ابن بركة إلى القول بجواز

تزويج نفسها إذا وضعت نفسها في كفء، وتضررت بعضل الولي. وإذا لم يُسمّ لها صداق محدد؛ فلها نصف صداق البكر. وإن أتت فاحشة

الزنا كان عليها حد الرجم.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 119/ 2 - 120.

اطفيش القطب: شرح النيل، 123/ 6؛ 238/ 14.

- 171 -