معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

حرف الجيم

و

فقال: «فالقرآن إنما أنزل بلغة القوم الذين بعث فيهم الرسول، مشتمل على ضروب من الخطاب، فمنه المفسر الذي يُستغنى بلفظه عن بيان غيره، ومنه المجمل الذي لا يُستغنى عن معرفة بيانه».

وعرفه الوارجلاني بأنه: «كل كلام بالعربية لا ينفهم للعرب ظاهره حتى يرد بيان مراده». وهو التعريف الذي استقر عليه اللاحقون كالبرادي الذي جعل المجمل والمبهم بمعنى واحد. وجاء تعريف السوفي للمجمل والمبين أن المجمل كل لفظ لا يُعقل المراد لفظه، ويفتقر بالبيان إلى غيره كلفظ الصلاة والزكاة والجزية. والبيان يكون بالكتاب والسنة والإجماع أو غيره، ويُسمّى ذلك تفسيرا له وبيانا». بينما جعل الملشوطي المجمل معنى عاما يقع على العموم والخصوص والمطلق والمقيد.

من

أما البدر الشماخي والسالمي فقد عرفاه بأنه ما لم تتضح دلالته. واعتبره السالمي ما احتمل معنيين لم يكن أحدهما بالنسبة إليه أظهر من الآخر، إلا بمرجح من الخارج، وجعله قسما من المتشابه.

وللإجمال أسباب مفصلة في كتب الأصول ترجعها في أصلها إلى دلالات الألفاظ، وأساليب العرب في الاستعمال.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 72/ 1

العوتبي: الضياء، 19/ 3.

السوفي: السؤالات، (مخ)، 53.

تبغورين الملشوطي الأدلة والبيان، (مخ)، 6 و، 6 ظ. الوارجلاني: العدل والإنصاف، 31/ 1، 44.

البرادي: البحث الصادق، (مخ)، 146/ 1 و، 203 ظ

الشماخي أحمد: شرح مختصر العدل والإنصاف، تح. التيواجني)، 253 - 255.

- 205 -