معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٢٥١حرف الحاء
لا يعيد المحتبي صلاته إذا لم تنكشف عورته، وإذا كان يصل بأعضائه كلها إلى
الأرض. وقيل بكراهتها.
المصادر:
الشماخي عامر: الإيضاح، 424/ 1
اطفيش القطب الذهب الخالص، 138. شرح النيل، 40/ 2، 344.
السالمي نور الدين: معارج الآمال، 254/ 6.
حتم
الحث
(أصول الفقه).
ذهب بعض الإباضية كالعوتي والوارجلاني والبرادي إلى اعتبار الحتم مر أسماء الواجب في الأحكام التكليفية، إذ نجد من أقدم تعاريف الواجب مـ ذكره العوتبي، أن «حدّ الوجوب ما لا يكون تركه إلى بدل. والفرض والحتم واللازم في معناه» وقال الوارجلاني: «فالواجب هو الفرض وهو اللازم وهو الحتم وهو المكتوب». عز وجل الذي هو الحكم فلا يرد بالفعل أو بالترك، أو بالتخيير بين الفعل والترك، فما ورد فيه خطاب المكلف افعلوه أو لا تتركوه، فإن قارنه العقاب على الترك، أو تعقبه
وقال عنه البرادي: «فالخطاب الوارد من
يخلو من
أن
الله
فهو الواجب، وهو الفرض، وهو اللازم، وهو الحتم».
المصادر:
العوتي: الضياء، 251/ 2.
الوارجلاني: العدل والإنصاف، 29/ 1.
البرادي: البحث الصادق، (مخ)، 181/ 1 ظ.
باجو مصطفى: منهج الاجتهاد عند ا الإباضية، 588.
- 231 -