معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

حرف الحاء

أحكامه ومن منع الجار جاره أن يُحدث جميع ما يضره، مثل الرحى والمعصرة، أو يتخذ فرنا بقربه، أو أن يكون نجارا أو خرازا وكل ما تجتمع إليه الناس، مما يضره في ذلك. وإن لم يمنعه حتى مكث ثلاث سنين فقد تبث له ذلك. ومنهم من يقول إن لم يمنعه حتى نصب صاحب الرح أداته أو صاحب المعصرة، فقد تبث له ذلك. ومن بنى دارا في أرض بإذن صاحبها، فإن لصاحب الدار على صاحب الأرض ما لا تستغني عنه تلك الدار من الطرق والمنافع كلها فإن كان صاحب الدار من أهل المواشي فمن حقه إحداث موضع تأوي إليه مواشيه، وكذلك من كان أصحاب الإبل أو البقر أو غيره. وإن كان مسافرا فمن حقه إحداث موضع يضع فيه أحماله في وقت خروجه ودخوله، وما تحتاج إليه حمولته. كذلك أصحاب الصنائع كلهم. ويُجعل لهؤلاء موضع للطبخ ورمي الرماد، والكناسة.

المصادر:

أبو العباس أحمد القسمة وأصول الأرضين، 539.

من

حرم

حريم المسجد

(حضارة، عمران)

حريم

المسجد يأتي على معنيين:

1 - مسافة واقية لمنع الضرر بالمسجد مما قد يؤدي إلى هدمه أو انهيار جزء

منه أو الإساءة إلى عماره. وقد اختلف في مقداره إلى عدة أقوال.

2 - حيز مكاني يمنع إحداث مسجد آخر فيه، لئلا يضر الأول بعمارة الثاني. وحدوده قدر ما يسمع الرجل أذان المؤذن فيتوضأ في بيته، ثم يذهب إلى المسجد فيدرك الصلاة مع ا الجماعة، فإن لم يدرك جاز لأهل ذلك الحي أن يبنوا له مسجدا.

-262 -