معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٣٢١المصادر:
حرف الحاء
ابن بركة: الجامع، 495/ 1.
اطفيش القطب: شرح النيل 191/ 2 - 192، 202، 203.
* الترمذي: كتاب الطهارة عن رسول الله، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، 8/ 1، رقم 3.
حلل
المحاللة
هي
المحاللة
(فقه، معاملات)
طلب الخروج من المظالم والتنصل من تبعاتها.
تجب المحاللة على العبد الذي شغلت ذمته بحقوق الناس، وهي شرط لصحة
توبته من
هذه الحقوق، ولا تجزئ فيه التوبة بينه وبين من له عليه حق، سواء في مال أم بدن أم عرض.
الله
حتى يؤدي ويحالل
ولا تكون المحاللة إلا من حقوق العباد، أما ما كان حقا الله فلا تصح فيه، كأن يحالل الإنسان جاره أو رحمه في أن يقطع به صلته مستقبلا، لأن بر الجار وصلة الرحم من حقوق الله ولا تسقط بالمحاللة. ومن ذلك لا يجزي من أفسد شيئا من مسجد أن يحالل أهله لأن المساجد الله .. ولا تجوز المحاللة في محرم كالربا والبيوع المحرمة. واختلفوا في المحاللة على الغيبة، وهي أن يقول لمن اغتابه: أنت في حل من الغيبة التي صدرت منك علي، ومعنى ذلك أنه عفا مظلمته لا أنه قلب عن الحرام حلالا، فقال البعض بالجواز ومنع آخرون.
أما
اغتاب أحدا فبلغه ذلك من
وجبت عليه محاللته، وإن مات ولم يحالله
استغفر له إن كان متولى ودعا له ونوى له بالصدقة. أما إن لم يبلغه فليتب
بينه وبين ربه وليصلح ما أفسد من
سمعته أمام سامعيه ويستغفر له.
- 301 -