معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٣٢٣البوسعيدي مهنا لباب، الآثار 206/ 1 - 207، 212 - 213. . السعدي جميل قاموس الشريعة، 87/ 10، 99.
اطفيش القطب: شرح النيل، 388/ 14؛ 24/ 17. . الخروصي سيف الإرشاد في شرح مهمات الاعتقاد، 62/ 2. . معمر علي يحيى سمر أسرة مسلمة 93 - 94، 131 - 132. . الخليلي أحمد:. شرح غاية المراد، اد 38 40 152
الجعبيري: البعد الحضاري، 572.
الشيخ بالحاج قاسم: الشيخ علي يحيى معمر، 266 267.
حلل
نكاح التحليل (فقه، نکاح)
حرف الحاء
نكاح التحليل هو أن يتزوج الرجل امرأة ثم يطلقها لترجع إلى زوجها
الأول التي بانت عنه بالطلاق ثلاثا.
وقد نهى عنه النبي له ولعن صاحبه، فعن الحارث عن علي قالا: «إنّ رَسُولَ الله الله لَعَنَ الْمُحلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».
ويقضي الإباضية ببطلان هذا النكاح إذا تبين فيه قصد التحليل. سواء من الزوج الأول أو الثاني أو الزوجة، أو عن تواطؤ، ولا يغني فيه اكتمال صورة النكاح الشرعي ظاهرا. لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ ولعن المحلل والمحلل، له والزوجة والولي، والشهود، إذا علموا بقصد
والمباني. التحليل ورضوا به.
ومن قصد بزواجه من امرأة تحليلها لزوجها كان زانيا، إذ ليس نكاحا شرعيا، لأن الأصل أن يتزوجها لقصد العشرة الزوجية لا لتحليلها لمن حرمت عليه، والمرأة
إن تواطأت على ذلك تُعدُّ زانية، وتحرم على زوجها الأول أبدا.
- 303 -