معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٣٤٧

حرف الخاء

نظرا للفرق العضوي بين الذكر والأنثى وانتفاء الجامع في العلة، فالقلفة جلدة تتراكم فيها النجاسات والجراثيم، فيتعين نزعها بالختان، على خلاف الأنثى التي يلحق الختان بها ضررًا بينا.

يستحب للوالد أن يختن ولده وهو صبي، ولا يتركه حتى يبلغ إلا لعذر. تصح صلاة الأقلف المعذور، ويجوز له دخول المسجد في رأي السالمي، لكن لا يصف مع المختتنين، ولا يصح نكاحه ولا ذبيحته. ويجوز له أن يزوج من يلي تزويجها. أما غير المعذور فلا يُزوج ولا تؤكل ذبيحته ولا يصلى خلفه، ولا يُصلى عليه. وإن تاب قضى صلاته وصيامه لأن الختان شرط في صحة الصلاة والصوم. وقال أبو عبد منه يصح الصوم دون الصلاة كمستصحب النجس. وإذا تزوج الأقلف ثم اختتن قبل الدخول فلا بأس، أما إذا دخل فالإمام الربيع بن حبيب يرى التفريق بينهما أبدا، ورجح السالمي عدم جواز النكاح ولو قبل الدخول، فإذا اختتن كان عليه تجديد العقد.

الله

ولا يضمن الخاتن من مات بالختان إن كان بحال من يختتن؛ بأن كان سليما، ولا يأثم. وأجرة الخاتن من مال المختون أو أبيه إن لم يكن له مال.

وإن اعتيد لقوم الموت بالاختتان تركوه وكانوا كالمختونين.

المصادر:

اطفيش القطب شرح النيل، 7/ 2، 472 473. . السالمي نور الدين: معارج الآمال، 193/ 1 - 206.

خدش

الخدش

(فقه، جنايات)

من أنواع الجروح، ويكون في نفس الجلد وهو ما دمع بما لا يسيل، ولا

- 327 -